فصل: قال القرطبي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.فصل [في بيان حد الغنى]:

وحدُّ الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة عند أصحابنا بأحد شيئين: أن يكون مالكًا لخمسين درهمًا، أو عِدلها من الذهب، سواء كان ذلك يقوم بكفايته، أو لا يقوم.
والثاني: أن يكون له كفاية، إِما من صناعة، أو أجرة عقار، أو عروض للتجارة يقوم ربحها بكفايته.
وقال أبو حنيفة: الاعتبار في ذلك أن يكون مالكًا لنصاب تجب عليه فيه الزكاة.
فأما ذوو القربى الذين تحرم عليه الصدقة، فهم بنو هاشم، وبنو المطلب.
وقال أبو حنيفة: تحرم على ولد هاشم، ولا تحرم على ولد المطلب.
ويجوز أن يعمل على الصدقة من بني هاشم وبني المطلب ويأخذ عمالته منها، خلافًا لأبي حنيفة.
فأما موالي بني هاشم وبني المطلب، فتحرم عليهم الصدقة، خلافًا لمالك.
ولا يجوز أن يعطيَ صدقته مَنْ تلزمه نفقتُه؛ وبه قال مالك، والثوري.
وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يعطي والدًا وإن علا، ولا ولدًا وإن سفل، ولا زوجه، ويعطي مَنْ عَداهم.
فأما الذميُّ؛ فالأكثرون على أنه لا يجوز إعطاؤه.
وقال عبيد الله بن الحسن: إذا لم يجد مسلمًا، أعطي الذمي.
ولا يجب استيعاب الأصناف، ولا اعتبار عدد من كل صنف؛ وهو قول أبي حنيفة، ومالك؛ وقال الشافعي: يجب الاستيعاب من كل صنف ثلاثة.
فأما إذا أراد نقل الصدقة من بلد المال إلى موضع تُقصر فيه الصلاة، فلا يجوز له ذلك، فإن نقلها لم يُجزئه؛ وهو قول مالك، والشافعي.
وقال أبو حنيفة: يكره نقلها، وتجزئه.
قال أحمد: ولا يعطي الفقير أكثر من خمسين درهمًا.
وقال أبو حنيفة: أكره أن يعطي رجل واحد من الزكاة مائتي درهم.
وإن أعطيته أجزأك.
فأما الشافعي، فاعتبر ما يدفع الحاجةَ من غير حدّ.
فإن أعطى من يظنه فقيرًا، فبان أنه غني، فهل يجزئ؟ فيه عن أحمد روايتان. اهـ.

.قال النسفي:

{إِنَّمَا الصدقات لِلْفُقَرَاء والمساكين}
قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة أي هي مختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم كقولك «إنما الخلافة لقريش» تريد لا تتعداهم ولا تكون لغيرهم، فيحتمل أن تصرف إلى الأصناف كلها، وأن تصرف إلى بعضها كما هو مذهبنا، وعن حذيفة وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين أنهم قالوا: في أي صنف منها وضعتها أجزأك.
وعند الشافعي رحمه الله: لابد من صرفها إلى الأصناف وهو المروي عن عكرمة.
ثم الفقير الذي لا يسأل لأن عنده ما يكفيه للحال والمسكين الذي يسأل لأنه لا يجد شيئًا فهو أضعف حالًا منه، وعند الشافعي رحمه الله على العكس {والعاملين عَلَيْهَا} هم السعادة الذين يقبضونها {والمؤلفة قُلُوبُهُمْ} على الإسلام أشراف من العرب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألفهم على أن يسلموا وقوم منهم أسلموا فيعطيهم تقريرًا لهم على الإسلام {وَفِي الرقاب} هم المكاتبون يعانون منها {والغارمين} الذين ركبتهم الديون {وَفِي سَبِيلِ الله} فقراء الغزاة أو الحجيج المنقطع بهم {وابن السبيل} المسافر المنقطع عن ماله، وعدل عن اللام إلى «في» في الأربعة الأخيرة للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره، لأن «في» للوعاء، فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنة لها.
وتكرير «في» في قوله: {وَفِي سَبِيلِ الله وابن السبيل} فيه فضل وترجيح لهذين على الرقاب والغارمين.
وإنما وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر المنافقين ليدل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات حاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم، حسمًا لأطماعهم وإشعارًا بأنهم بعداء عنها وعن مصارفها، فما لهم وما لها، وما سلطهم على التكلم فيها ولمز قاسمها! وسهم المؤلفة قلوبهم سقط بإجماع الصحابة في صدر خلافة أبي بكر رضي الله عنه لأن الله أعز الإسلام وأغنى عنهم، والحكم متى ثبت معقولًا لمعنى خاص يرتفع وينتهي بذهاب ذلك المعنى {فَرِيضَةً مّنَ الله} في معنى المصدر المؤكد لأن قوله: {إِنَّمَا الصدقات لِلْفُقَرَاءِ} معناه فرض الله الصدقات لهم {والله عَلِيمٌ} بالمصلحة {حَكِيمٌ} في القسمة. اهـ.

.قال الثعالبي:

قوله سبحانه: {إِنَّمَا الصدقات لِلْفُقَرَاءِ...} الآية.
{إِنَّمَا} في هذه الآيةِ حاصرةٌ تقتضي وقوفَ الصَدقاتِ على الثمانيةِ الأصناف، وإِنما أُخْتُلِفَ في صُورَة القِسْمَةِ، ومَذْهَب مالكٍ وغيره؛ أَنَّ ذَلِكَ عَلى قَدْر الاجتهاد، وبحسب الحاجة، وأما الفقيرُ والمِسْكين، فقال ابن عبَّاس والحسن ومجاهدٌ والزُّهْرِيُّ وابن زَيْد وغيرهم: المَسَاكِينُ: الذين يَسْعَوْنَ وَيَسْأَلُونَ، والفقراء: الذين يتصَاوَنُون، وهذا القولُ أحسنُ ما قيل في هذا، وتحريره أن الفقيرَ هو الذي لا مَالَ له إِلا أنه لم يذلَّ نفسه، ولا يذلُّ وجهه؛ وذلك إِما لتعفُّفٍ مُفْرِطٍ، وإِما لِبُلغَةٍ تكون له، كالحَلُوبة وما أشبهها، والمسكينُ هو الذي يقترن بفقره تذلُّل وخضوعٌ وسؤالٌ، فهذه هي المَسْكَنَة؛ ويقوِّي هذا أن اللَّه سبحانه قد وَصَف بني إِسرائيل بالمَسْكَنة، وقَرَنها بالذِّلَّة مع غناهم، وإِذا تأمَّلت ما قلناه، بَانَ أنهما صِنْفان موجُودَان في المسلمين.
ت: وقد أكْثر الناس في الفَرْق بين الفَقِير والمِسْكِين، وأوْلَى ما يعوَّل عليه ما ثَبَتَ في ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد رَوَى مالكٌ، عن أبي الزِّنَادِ عن الأعرج عن أبي هريرة؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ المِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، إِنَّمَا المِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ»، انتهى. وأوَّل أبو عمر في «التمهيد» هذا الحديثَ، فقال: كأنه أراد- واللَّه أعلم- ليس المسكينُ على تمامِ المَسْكَنة، وعلى الحقيقة إِلا الذي لا يَسْأَلُ النَّاس. انتهى.
وأَمَّا العاملون: فهم جُبَاتها يستنيبهم الإِمامُ في السعْي على الناس، وجَمْعِ صَدَقَاتهم، قال الجُمْهور: لَهُمْ قَدْر تعبهم ومؤنتهم، وأما {المؤلفة قُلُوبُهُمْ}، فكانوا مُسْلِمين وكافرينَ مستَتِرِينَ مُظْهرين للإِسلام؛ حتى وثَّقه الاستئلاف في أكثرهم، واستئلافهم إِنما كان لِتُجْلَبَ إلى الإِسلام مَنْفَعة، أو تُدْفَعَ عنه مَضَرَّة، والصحيحُ بَقَاءُ حكمهم؛ إِن احتيج إِليهم، وأَما {الرقاب}، فمذْهَبُ مالك وغيره هو ابتداء عِتْق مؤْمِن، وأما الغَارِمُ: فهو الرجُلُ يرْكَبه دَيْن في غير مَعْصِيَة ولا سَفَه، كذا قال العلماء، وأما {فِي سَبِيلِ الله}، فهو الغازِي، وإِن كانَ مَلِيًّا ببَلَده، وأمَّا {ابن السبيل}، فهو المسافِرُ، وإِن كان غنيًّا ببلده، وسمي المُسَافِرِ ابْنَ السبيلِ لملازمته السبيلِ.
ومَنِ ادعى الفقْر صُدِّق إِلاَّ لريبة؛ فيكلَّف حينئذٍ البيِّنة، وأمَّا إِن ادعى أنه غارمٌ أو ابن السبيل أو غازٍ، ونحو ذلك مما لا يُعْلَم إِلا منه، فلا يعطَى إِلا ببينة، وأهلُ بلد الصَّدقة أَحقُّ بها إِلا أن تَفْضُل فضلةٌ، فتنقل إِلى غيرهم.
قال ابنُ حَبِيب: وينبغي للإِمام أن يأمِر السُّعَاة بتَفْريقها في المواضِعِ التي جُبِيَتْ فيها، ولا يحمل منها شيْءٌ إِلى الإِمام، وفي الحديثِ: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
وقوله سبحانه: {فَرِيضَةً مِّنَ الله}: أي: موجبةً محدودةً. اهـ.

.قال القرطبي:

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}
فيه ثلاثون مسألة:
الأولى قوله تعالى: {إِنَّمَا الصدقات لِلْفُقَرَاءِ} خص الله سبحانه بعض الناس بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم، وجعل شكر ذلك منهم إخراجَ سهم يؤدّونه إلى من لا مال له، نيابة عنه سبحانه فيما ضمِنه بقوله: {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأرض إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا} [هود: 6].
الثانية قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ} تبيِين لمصارف الصدقات والمحلّ؛ حتى لا تخرج عنهم.
ثم الإختيار إلى مَن يقسم؛ هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما.
كما يُقال: السّرج للدابة والباب للدار.
وقال الشافعيّ: اللام لام التمليك؛ كقولك: المال لزيد وعمرو وبكر، فلابد من التسوية بين المذكورين.
قال الشافعيّ وأصحابه: وهذا كما لو أوْصَى لأصناف معينين أو لقوم معيّنين.
واحتجوا بلفظه إنما وأنها تقتضي الحصر في وقوف الصدقات على الثمانية الأصناف، وعَضَدُوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصُّدّائيّ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبعث إلى قومي جيشًا فقلت: يا رسول الله، احبس جيشك فأنَا لك بإسلامهم وطاعتهم، وكتبتُ إلى قومي فجاء إسلامهم وطاعتهم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أخا صُداء المطاعُ في قومه».
قال: قلت بل مَنّ الله عليهم وهداهم؛ قال: ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبيّ ولا غيره حتى جزّأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود والدَّارَقُطْنِيّ، واللفظ للدارقطني.
وحكي عن زين العابدين أنه قال: إنه تعالى علّم قدر ما يدفع من الزكاة وما تقع به الكفاية لهذه الأصناف، وجعله حقًا لجميعهم، فمن منعهم ذلك فهو الظالم لهم رزقهم.
وتمسك علماؤنا بقوله تعالى: {إِن تُبْدُواْ الصدقات فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الفقراء فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} [البقرة: 271].
والصدقة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفرض.
وقال صلى الله عليه وسلم: «أُمِرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها على فقرائكم» وهذا نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآنا وسنة؛ وهو قول عمر بن الخطاب وعليّ وابن عباس وحُذيفة.
وقال به من التابعين جماعة.
قالوا: جائز أن يدفعها إلى الأصناف الثمانية، وإلى أي صنف منها دفعتَ جاز.
روى المِنْهال بن عمرو عن زِرّ بن حُبيش عن حُذيفة في قوله: {إِنَّمَا الصدقات لِلْفُقَرَاءِ والمساكين} قال: إنما ذكر الله هذه الصدقات لتُعرف، وأيّ صنف منها أعطيتَ أجزأك.
وروى سعيد بن جُبير عن ابن عباس {إِنَّمَا الصدقات لِلْفُقَرَاءِ والمساكين} قال: في أيها وضعت أجزأ عنك.
وهو قول الحسن وإِبراهيم وغيرهما.
قال الكِيَا الطبريّ: حتى ادعى مالك الإجماع على ذلك.
قلت: يريد إجماع الصحابة؛ فإنه لا يُعلم لهم مخالف منهم على ما قال أبو عمر، والله أعلم.
ابن العربيّ: والذي جعلناه فَيْصلا بيننا وبينهم أن الأُمة اتفقت على أنه لو أُعطي كلُّ صنف حظّه لم يجب تعميمه، فكذلك تعميم الأصناف مثله.
والله أعلم.
الثالثة واختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على تسعة أقوال؛ فذهب يعقوب بن السِّكِّيت والقُتَبِي ويونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالًا من المسكين.
قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه، والمسكين الذي لا شيء له؛ واحتجّوا بقول الراعي:
أما الفقير الذي كانت حَلُوبَتُه ** وَفْقَ العِيَال فلم يُترك له سَبَدُ